الموسوعة الحديثية


- عن إسماعيلَ بنِ سُمَيعٍ، حدَّثني مالِكُ بنُ عُمَيرٍ قال: جاء زَيدُ بنُ صُوحانَ إلى عليٍّ، فقال: حدِّثْني ما نَهاكَ عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: نَهاني عنِ الحَنْتَمِ ، والدُّبَّاءِ، والنَّقيرِ، والجِعةِ، وعن خاتَمِ الذَّهبِ -أو قال: حَلْقةِ الذَّهبِ- وعنِ الحَريرِ، والقَسِّيِّ، والمِيثَرةِ الحَمْراءِ، قال: وأُهدِيَتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُلَّةُ حَريرٍ فكَسانيها، فخرَجْتُ فيها، فأخَذها فأَعْطاها فاطمةَ -أو عمَّتَه-، إسماعيلُ يقولُ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوى
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1162
التخريج : أخرجه من طرق مسلم (2078)، والترمذي (1737)، والنسائي (5170)، وابن ماجه (3654) مختصراً، وأبو داود (3697، 4044) مفرقاً مختصراً، وأحمد (1162) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - ما يحرم من الأشربة زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه