الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال في هذه الآيةِ : هذا لمن مات وعنده المسلمون, فأمر اللهُ أن يشهد في وصيَّتِه عدلَيْن من المسلمين, ثمَّ قال تعالَى : { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ } ( المائدة : 106 ) فهذا لمن مات وليس عنده أحدٌ من المسلمين فأمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن يُشهِدَ رجلَيْن من غيرِ المسلمين, فإن ارْتِيب بشهادتِهما استحلفا بعد الصَّلاةِ باللهِ : لا نشتري بشهادتِنا ثمنًا

أحاديث مشابهة: