الموسوعة الحديثية


- إذا أتى أحَدُكم على ماشيةٍ، فإن كان فيها صاحِبُها فَلْيستأذِنْهُ، فإن أَذِن له فَلْيحتلِبْ وَلْيَشرَبْ، وإن لم يكُنْ فيها فَلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإن أجابه أحَدٌ فَلْيستأذِنْهُ، فإن لم يُجِبْهُ أحَدٌ فَلْيحتلِبْ وَلْيَشرَبْ ولا يَحمِلْ.
خلاصة حكم المحدث : أعل بالانقطاع، لكن له شاهد
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/234
التخريج : أخرجه أبو داود (2619) والترمذي (1296) والطبراني ((7/ 211)_x000D_ ) (6877) بلفظه
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أشربة - من مر على ماشية هل يصيب منها لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث