الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ، ولم يَقْتَضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، وإنْ مات المشتري، فصاحِبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
خلاصة حكم المحدث : مرسل صحيح
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 1/193
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، ومالك (2497)، والبيهقي (11365) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه