الموسوعة الحديثية


- إلى أن تبلغ عشرينَ ومائةً، فإذا كانت أكثرَ من ذلك فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً ، وما فضل فإنه يعادُ إلى أولِ فريضةِ الإبلِ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرين ففيه الغنمُ، في كل خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذكَرٌ ولا هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ من الغنمِ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 211
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7372)، والبيهقي (7348)، وابن الجوزي في ((التحقيق لأحاديث الخلاف)) (931) جميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث