الموسوعة الحديثية


- إلى أن تبلغ عشرينَ ومائةً ، فإذا كانت أكثرَ من ذلك فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً ، وما فضل فإنه يعادُ إلى أولِ فريضةِ الإبلِ ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرين ففيه الغنمُ ، في كل خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ ، ليس فيها ذكَرٌ ولا هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ من الغنمِ
الراوي : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 211 | خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل