الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ بالصاعِ مِن التمرِ والصاعِ مِن الشعيرِ قال : وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقولُ : جعل الناسُ عَدْلَ كذا بِمُدَّينِ مِن حِنطةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن، صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2405
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2405) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1507)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (4/ 85)
: ‌2405 - حدثنا الحسن بن قزعة، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر، والصاع من الشعير قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة

[صحيح البخاري] (2/ 131)
: ‌1507 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا الليث، عن نافع أن عبد الله قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.

صحيح مسلم (2/ 678 ت عبد الباقي)
: 15 - (‌984) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.