الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ في طُهْرِهَا إذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِن مَحِيضِهَا، في نُبْذَةٍ مِن قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 938
التخريج : أخرجه البخاري (5341)، ومسلم (938).
التصنيف الموضوعي: عدة - القسط والأظفار للحادة عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه