الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعَليَّ بنَ أبي طالِبٍ وزَيدَ بنَ ثابِتٍ وابنَ عَبَّاسٍ ومُعاويةَ، قالوا: في النَّعامةِ يَقتُلُها المُحرِمُ بَدَنةٌ مِنَ الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : غير ثابت عند أهل العلم بالحديث.
الراوي : عطاء الخرساني | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 10484
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - فدية النعام حج - محظورات الإحرام