الموسوعة الحديثية


- لا حَيضَ دونَ ثلاثةِ أيَّامٍ. ولا حَيضَ فوقَ عشرةٍ فما زادَ على ذلِكَ فمُستَحاضةٌ فما زادَ تتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ إلى أيَّامَ أقرائِها، ولا نِفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأَتِ النُّفساءُ الطُّهرَ دونَ الأربعينَ صامَت وصلَّت ولا يَأتيها زوجُها إلَّا بَعدَ الأربَعينَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد متروك
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2650
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 141)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1015) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حيض - النفاس حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره نفاس - مدة النفاس وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


ذخيرة الحفاظ (5/ 2650)
: 6187 - حديث: ‌لا ‌حيض ‌دون ‌ثلاثة ‌أيام، ولا حيض فوق عشرة، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى ايام إقرائها، ولا نفاس دون اسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت، وصلت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين. رواه محمد بن سعيد الشامي: عن عبد الرحمن بن غنم، عن ‌معاذ بن جبل. ومحمد هذا هو المصلوب: متروك الحديث

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 141)
حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية ثنا حفص بن عمر بن ميمون ثنا محمد بن سعيد الشامي حدثني عبد الرحمن بن غنم قال سمعت معاذ بن جبل يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام إقرائها ولا نفاس دون اسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (1/ 561)
: [1015] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن زنجويه، ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية، ثنا حفص بن عمر بن ميمون، ثنا محمد بن سعيد الشامي - أظنه عن عبادة بن نسي - حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: سمعت ‌معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "‌لا ‌حيض ‌دون ‌ثلاثة ‌أيام، ولا حيض فوق عشرة، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون سبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين" . محمد بن سعيد هذا هو الذي قتل وصلب في الزندقة، وهو متروك الحديث. وفي هذا الحديث ما قد أجمعوا على تركه