الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : - | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/47
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق