الموسوعة الحديثية


- سألْتُ القاسمَ بنَ محمَّدٍ عن رجُلٍ قالَ: إنْ تزوَّجْتُ فلانةً فهي طالقٌ، قال: أتى رجُلٌ عمرَ فقال: إنِّي قلْتُ: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةً فهي ظِهارٌ، فقال: إنْ تزوَّجْتَها وأردْتَ أنْ تُمْسِكَها، فكَفِّرْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 161
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/559)، والبيهقي (15646) بنحوه، ومسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/161) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 559 ت عبد الباقي)
: 20 - حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 383)
15646- وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل. أخبرناه أبو أحمد المهرجانى حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكى حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد : إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. هذا منقطع. {ج} القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (4/ 161)
: 3338 / 1 - - قال مسدد: ثنا يحى، عن مالك، عن سعد ابن عمرو بن سليم قال: {سألت القاسم بن محمد عن رجل قال: ‌إن ‌تزوجت ‌فلانة ‌فهي ‌طالق. قال: أتى رجل عمر فقال. إني قلت. إن تزوجت فلانة فهي ظهار. فقال: إن تزوجتها وأردت أن تمسكهافكفر} . هذا إسناد منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب.

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (4/ 161)
: 3338 / 2 - - رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي {أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، قال: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربهاحتى يكفر كفارة المتظاهر} . قلت: وتقدم في كتاب الخلع والطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة: (لا طلاق قبل نكاح) قال البيهقي: والظهار في معناه.