الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : ماتت شاةٌ لسودةَ بنتِ زَمْعَةَ فقالت : يا رسولَ اللهِ ماتت فلانةُ يعني الشاةَ فقال : فلولا أخذتم مَسْكَها فقالت : نأخذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } فإنكم لا تَطعمونهُ أن تدبغوهُ فتنتفعوا به فأرسلتْ إليها فسلختْ مِسْكَها فدبغتهُ فأخذتْ منه قِربةً حتى تَخَرَّقتْ عندَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/13
التخريج : أخرجه أحمد (3026) وابن حبان (5415) والطبراني ((11/ 288)_x000D_ ) (11765) بلفظه
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - دباغ جلود الميتة طهارة - طهارة المسك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه