الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُبَاعَ كَالِيءٌ بكَالِيءٍ – يعني ديْنًا بدَينٍ – زادَ البزَّارُ : وعن بيعِ عاجِلٍ بآجِلٍ، وعن بيعِ الغَرَرِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده موسى بن عبيدة، وهو متروك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/157
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (22566) واللفظ له، والبزار (6132) مطولاً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5554) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الكالئ بالكالئ بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه قرض - من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث