الموسوعة الحديثية


- كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : مجاشع بن مسعود السلمي | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2799
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3140) كلاهما بلفظه، والطبراني (764) (20/ 323)، والبيهقي (19101 ) كلاهما مطولا باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - فضل الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - ما يفعله من أراد أن يضحي ذبائح - ذبح الجذع والنهي عن ذبح ذوات الدر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 96)
: 2799 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: ‌مجاشع ‌من ‌بني ‌سليم ‌فعزت ‌الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود.

[سنن ابن ماجه] (2/ 1049 )
: 3140 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ‌مجاشع ‌من ‌بني ‌سليم، ‌فعزت ‌الغنم، فأمر مناديا، فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي، مما توفي منه الثنية .

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 323)
: 764 - حدثنا إبراهيم بن سويد الشبامي، أنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا في غزاة ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إن ‌الجذعة ‌توفي ‌مما ‌توفي ‌منه ‌الثنية.

السنن الكبير للبيهقي (19/ 281 ت التركي)
: 19101 - وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا تمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كان رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع بن مسعود السلمى عزت الغنم فأمر مناديا فنادى: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الجذع من الضأن يوفى مما توفى منه الثنية".