الموسوعة الحديثية


- جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه. فقالوا : يا رسول اللهِ، إنما سرق ! فقال : اقطعوه. قال : فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال : اقتلوه. فقالوا : يا رسول اللهِ، إنما سرق ! قال : اقطعوه. قال : فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال : اقتلوه فقالوا : يا رسول اللهِ، إنما سرق ! قال : اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال : اقتلوه. فقالوا : يا رسول اللهِ، إنما سرق ! قال : اقطعوه فأتي به الخامسة فقال : اقتلوه. قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4410
التخريج : أخرجه أبو داود (4410) واللفظ له، والنسائي (4978)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
|أصول الحديث