الموسوعة الحديثية


- أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ، استَفتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في نَذرٍ كانَ على أمِّهِ، توُفِّيَت ولم تَقضِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : اقضِهِ عَنها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1747
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2132) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6698)، ومسلم (1638) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نذور - قضاء النذر عن الميت نذور - من مات وعليه نذر بر وصلة - بر الوالدين وحقهما جنائز وموت - قضاء دين الميت علم - الإيجاز في الفتوى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 689)
2132- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقضه عنها))

[صحيح البخاري] (8/ 142)
6698- حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عباس، أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، ((فأفتاه أن يقضيه عنها))، فكانت سنة بعد

[صحيح مسلم] (3/ 1260)
1- (1638) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ومحمد بن رمح بن المهاجر، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فاقضه عنها))