الموسوعة الحديثية


- إني نذَرتُ في الجاهليَّةِ نَذرًا أن لا آكُلَ لحمَ الجزورِ ولا أشرَبَ الخمرَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أمَّا لحومُ الإبِلِ فكُلْها، وأمَّا الخمرُ فلا تَشرَبْ»
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : بشير الثقفي | المحدث : البغوي | المصدر : سبل الهدى والرشاد الصفحة أو الرقم : 9/305
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - من نذر في الجاهلية ثم أسلم أشربة - ما يحرم من الأشربة أطعمة - لحوم الإبل