الموسوعة الحديثية


- جاءَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَتْ : إنِّي أُستَحاضُ فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ، قال : لا إنَّما ذلك عرقٌ وليسَ بالحيضةِ فاجتنِبي الصلاةَ أيامَ مَحيضِكِ ثم اغتسِلي وتَوضئِي لكلِّ صلاةٍ وصلٍّي وإنْ قطرَ الدمُ على الحصيرِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 1/253
التخريج : أخرجه ابن ماجه (621)، وأحمد (25681) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (306)، ومسلم (333) دون قوله: "وإنْ قطرَ الدمُ على الحصيرِ"
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - صلاة المستحاضة طهارة - غسل الدم غسل - غسل المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث