الموسوعة الحديثية


- إذا باع أحَدُكم سِلعةً فلا يكتُمْ عيبًا إنْ كان بها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/77
التخريج : أخرجه أحمد (17451) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - تبيين العيب تجارة - الأمانة في التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 77)
: 220 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني قال: نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌باع ‌أحدكم ‌سلعة، فلا يكتم عيبا إن كان بها لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد

مسند أحمد (28/ 653 ط الرسالة)
: 17451 - حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها "