الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ: أنَّه نهى أنْ تُحلَبَ مواشي النَّاسِ إلَّا بإذنِهم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن زيد إلا زين بن شعيب تفرد به عبد الأعلى بن عبد الواحد الكلاعي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/101
التخريج : أخرجه أحمد (4471)، وأخرجه مسلم (1726) مطولاً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 45)
4471- حدثنا معتمر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: (( نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم))

[صحيح مسلم] (3/ 1352)
13- (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))، (1726)- وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثني أبي، كلاهما عن عبيد الله، ح وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، جميعا عن أيوب، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، وابن جريج، عن موسى، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا: ((فينتثل))، إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه: ((فينتقل طعامه))، كرواية مالك