الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3311
التخريج : أخرجه مسلم (1450)، وأبو داود (2063)، والترمذي (1150)، وابن ماجه (1941)، وأحمد (24644) بنحوه، والنسائي (3311) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1073 )
: 17 - (‌1450) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا سويد بن سعيد. حدثنا معتمر بن سليمان. كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال) "لا تحرم المصة والمصتان".

سنن أبي داود (2/ 224)
: ‌2063 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان.

سنن الترمذي (3/ 447)
: ‌1150 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب يحدث، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان وفي الباب عن أم الفضل، وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وسألت محمدا عن هذا، فقال: الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه، عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ". وقالت عائشة: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة بهذا، وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي، وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، وأهل الكوفة. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف، وقال ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

[سنن ابن ماجه] (1/ 624 )
: ‌1941 - حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرم المصة والمصتان.

سنن النسائي (6/ 101)
: ‌3311 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحا ، حدثنا أن عليا ، وابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي ، حدثنا أن عائشة حدثته: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تحرم الخطفة والخطفتان.