الموسوعة الحديثية


- لا يجُوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3547
التخريج : أخرجه النسائي (2540)، وأحمد (6727)، وأخرجه ابن ماجه (2388) بنحوه
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 65)
2540- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال: ((لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). مختصر

[مسند أحمد] (11/ 338 ط الرسالة)
((‌6727- حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: (( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). [مسند أحمد] (11/ 339 ط الرسالة) ((6728- حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال … مثله)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 798 )
‌2388- حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: ((لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها)).