الموسوعة الحديثية


- إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فلْيَفْعَلْ. قال جابرٌ: فخَطَبْتُ امرأةً مِن بني سَلَمَةَ، فكنتُ أَتَخَبَّأُ لها تحت َالكَرْمِ ، حتى رأيتُ منها بعضَ ما دعاني إلى نكاحِها.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر الصفحة أو الرقم : 388
التخريج : أخرجه أبو داود (2082)، وأحمد (14626)
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النظر إلى الأجنبية نكاح - النظر للمخطوبة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه