الموسوعة الحديثية


- "مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّه فكَفَّارتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكَفَّارتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا يُطيقُه فلْيَفِ به".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 38
التصنيف الموضوعي: نذور - الوفاء بالنذر نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه