الموسوعة الحديثية


- أَسلَمَتِ امْرَأةٌ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فتَزَوَّجَتْ، فجاءَ زَوْجُها إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي قد أَسلَمْتُ، وعَلِمَتْ بإسْلامي، فانْتَزَعَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن زَوْجِها الآخَرِ ورَدَّها إلى زَوْجِها الأوَّلِ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/152
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر نكاح - موانع النكاح