الموسوعة الحديثية


- يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن فضاء ليس بشيء
الراوي : عبدالله بن سنان المزني | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2788
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 170) واللفظ له، والطبراني (14/ 424) (15058)والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20387) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث