الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فيمَن أدرَك ركعةً مِن صلاةِ الفَجرِ قَبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، أو ركعةً مِن صلاةِ العَصرِ قَبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، وعن الخلافِ في ذلك على زيدِ بنِ أسلَمَ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على هشامِ بنِ سَعدٍ، ثُمَّ قال]: ورواه أصحابُ مالِكٍ في "المُوطَّأِ" عنه، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، وبُسرِ بنِ سعيدٍ والأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ. وكذلك قال الدَّراوَرديُّ: عن زيدِ بنِ أسلَمَ. وقال يَعقوبُ الإسكنَدَرانيُّ: عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبي هُرَيرةَ مُرسَلًا. وقولُ مالِكٍ ومَن تابَعه أشبَهُها بالصَّوابِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2033
التصنيف الموضوعي: صلاة - تأخير الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة العصر صلاة - من أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت