الموسوعة الحديثية


- نحو [«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها»]
خلاصة حكم المحدث : [إسناده ضعيف]
الراوي : عائشة | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 13516
التخريج : -