الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا قال: يومَ أَنكِحُ فُلانةَ، أو إنْ نكَحْتُ فُلانةَ، فهي عليَّ كظَهْرِ أُمِّي، فقال عمرُ بنُ الخطَّابِ: إنْ نكَحْتَها فلا تَقرَبْها حتى تُكَفِّرَهُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعد ويقال سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، فقد روى عنه جمع ووثقه أحمد وابن معين وابن حبان
الراوي : القاسم بن محمد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2/ 136
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (660) واللفظ له، وعبد الرزاق (11550)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - ظهار الحر خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث