الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ باع مَتاعًا، فأفلَسَ الذي ابتاعَه ، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحقُّ به، وإنْ مات المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ .
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4605
التخريج : أخرجه مالك (2497)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والبيهقي (11365) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
|أصول الحديث