الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : [أبو هريرة] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/264
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5437)، والدارقطني في ((سننه)) (4360)، والمروزي في ((السنة)) (318) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (5/ 199)
5437 - أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع المصة، والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن

سنن الدارقطني (5/ 305)
4360 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا عثمان بن أبي شيبة , نا جرير ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى , نا جرير , عن محمد بن إسحاق , عن إبراهيم بن عقبة , قال: كان عروة بن الزبير يحدث , عن الحجاج بن الحجاج , عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه. وقال عثمان: إلا ما فتق الأمعاء من اللبن , ولم يزد على هذا

السنة للمروزي (ص: 89)
318 - حدثنا إسحاق، أنبا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من الرضاع المصة، ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء قال أبو عبد الله: ونظير ذلك قول الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [[المائدة: 38]] فلولا سنة رسول الله المبينة عن الله تبارك وتعالى لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق قلت سرقته أم كثرت؛ لأن الله عم كل سارق وسارقة لم يخص سارقا دون سارق، واتفق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن السارق لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة اختلفوا في مبلغ تلك القيمة، والخبر الثابت عند أهل المعرفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزال القطع عمن سرق أقل من ربع دينار، فقال القطع في ربع دينار فصاعدا