الموسوعة الحديثية


- أرادَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنْ ينهَى أنْ يُسمَّى بعلاءَ وبركةَ وأفلحَ ونحوِ ذلكَ ثمَّ إنه سكتَ بعدُ عنها فلمْ يَقُلْ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن سالم وهو القداح صدوق يهم فالظاهر أن ذكره علاء دون سائر الثقات إنما هو من أوهامه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 7/804
التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (834) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1737).
التصنيف الموضوعي: أسماء - الأسماء المنهي عنها والمكروهة اعتصام بالسنة - ما سكت عنه الشارع فهو عفو اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الأدب المفرد- ت عبد الباقي] (ص290)
((834- حدثنا المكي قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى، وببركة، ونافع، ويسار، وأفلح، ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها، فلم يقل شيئا)).

[شرح مشكل الآثار] (4/ 439)
((‌1737- حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول (( أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بعلاء وبركة وأفلح ونحو ذلك، ثم إنه سكت بعد عنها، فلم يقل شيئا)). 1738- حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لئن عشت إلى قابل لأنهين أن يسمى نافعا، ويسارا وبركة، قال: ولا أدري أقال: رافع أم لا؟)). 1739- حدثنا فهد، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثنا أبو سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحد منهم بركة، ونافعا، وأفلح)) ولا أدري قال: رافع يقال هاهنا بركة؟ فيقال: لا (( فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك)) قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لئن عشت إلى قابل لأنهين أن يسمى بهذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث، وفي ذلك ما قد دل على أن التسمي بها ليس بحرام؛ لأنه لو كان حراما لنهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤخر ذلك إلى وقت آخر والله أعلم وفي بعضها أنه سكت عن ذلك ولم ينه عنه حتى توفي، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يحفها نهي منه، صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك كذلك، كانت الإباحة في التسمي بها قائمة.