الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وليس عليكَ شيءٌ في الذَّهَبِ حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 6/47
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، والضياء في ((المختارة)) (528) كلاهما بلفظه، والبيهقي (7608) بلفظ مقارب، وجميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث