الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عنِ الحياضِ الَّتي بينَ مَكَّةَ والمَدينةِ وقالوا : تَرِدُها السِّباعُ والكِلابُ والحُمُرُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ما في بُطونِها لَها وما بقيَ فَهوَ لَنا طَهورٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا يحتج بأمثاله، وروي من وجه آخر مرفوعاً، وليس بمشهور
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/258
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ - تحقيق الأعظمي)) (1/303)، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (1059) باختلاف يسير، والبيهقي (1265) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء طهور طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - بعض أحكام المياه علم - حسن السؤال ونصح العالم