الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه مُحَمَّدُ بنُ حِمْيرٍ، قال: حَدَّثَني الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَني ثابِتُ بنُ ثَوبانَ، قال: حَدَّثَني مَكحولٌ، عن أبي قَتادةَ، قال: كان عُثمانُ يشتري الطَّعامَ ويَبيعُه قَبْلَ أن يَقبِضَه، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا ابتَعْتَ فاكْتَلْ، وإذا بِعْتَ فكِلْ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ مُنكَرٌ بهذا الإسنادِ.
الراوي : أبي قتادة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1145
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها