الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ أنَّه قال: "أيُّما امرَأةٍ غَرَّ بها رَجُلٌ بها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، وصَداقُ الرَّجُلِ على مَن غَرَّه"
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات
الراوي : - | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/32
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر نكاح - رد المرأة بالعيب