الموسوعة الحديثية


- عن عليّ بن أبي طالبٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم
خلاصة حكم المحدث : من طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/61
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7077) واللفظ له، وأبو داود (1574)، والترمذي (620) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث