الموسوعة الحديثية


- قلتُ : يا رسولَ اللهِ إنِّي أسلمتُ وتحتي أختان [فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : اخترْ أيَّتَهما شِئْتَ]

الصحيح البديل:


- لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى