الموسوعة الحديثية


- حديثٌ في الذهبِ والحريرِ : إنَّهما حرامٌ علَى ذُكورِنا [يعني حديث: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخذ حريرًا فجعله في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعله في شمالِه، ثم قال : إنَّ هذين حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي]
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/810
التخريج : أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595)، وأحمد (750)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث