الموسوعة الحديثية


- كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما
خلاصة حكم المحدث : معضل منكر
الراوي : عبدالله بن شبرمة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1920
التخريج : لم نقف عليه إلا عند الألباني في الإرواء (1920)
التصنيف الموضوعي: نكاح - المرأة تسلم دون زوجها نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
| أحاديث مشابهة