الموسوعة الحديثية


- في قولِهِ عزَّ وجلَّ فَإِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا هم اليهودُ وُزِنَتْ منهم امرأَةٌ وقدْ كان اللهُ عزَّ وجلَّ حكم في التوراةِ في الزنا الرجمُ فنَفِسُوا أنْ يرجُمُوها [ وقالوا انطلِقُوا إلى محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعَسَى أنْ يكونَ عندَهُ رخصةٌ فاقبَلُوها فأَتَوْهُ فقالوا يا أبا القاسمِ إنَّ امرأةً منَّا زَنَتْ فما تقولُ فيها ] فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيفَ حَكَمَ اللهُ في الزاني في التوراةِ فقالوا دَعْنَا مِنَ التوراةِ فما عندَكَ في ذلِكَ فقال ائْتُونِي بأعلَمِكم بالتوراةِ التي أُنْزِلَت على موسى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لهم بالذي نجَّاكم من آلِ فرعونَ وبالذي فلَقَ البحرَ فأنجاكُمْ وأغْرَقَ آلَ فرعونَ إلَّا أخبرتُموني ما حُكْمُ اللهِ في التوراةِ في الزاني فقالوا حكمُ اللهِ الرجمُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 7/18 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن ‏[‏أبي‏]‏ طلحة لم يسمع من ابن عباس‏‏