الموسوعة الحديثية


- لا يُستَقادُ منَ الجُرحِ حتَّى يَبرأَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/281
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5028)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (126)، والديلمي في ((الفردوس)) (8018)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 184)
: ‌5028 - حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا مهدي بن جعفر قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ. فلو كان يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا ، برأ من ذلك المجني عليه أو مات.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 46)
: ‌126 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا مهدي بن جعفر الرملي قال: نا عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ. لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا عنبسة بن سعيد قاضي الري، ولا عن عنبسة إلا ابن المبارك، تفرد به: مهدي بن جعفر.