الموسوعة الحديثية


- حديثٌ في الأُختَينِ إذا أسلم وعنده أُختانِ

الصحيح البديل:


- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى