الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ نُكِحتْ بغير إذنِ وليّها وشاهديْ عدلٍ فنكاحًها باطل [فإن دَخَلَ بِها فلها المَهْرُ، وإن اشْتَجَروا فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له]
خلاصة حكم المحدث : لم يصح ذا عـن هشام سعيد يجهـل والباقون ليسوا بشيء
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 5/2699
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح