الموسوعة الحديثية


- من حلف فاستثنَى فإن شاء مضَى وإن شاء ترك من غيرِ حِنثٍ ، لفظُ النَّسائيِّ، ولفظُ التِّرمذيِّ : فقال : إن شاء اللهُ فلا حِنثَ عليه، ولفظُ الباقين : فقد استثنَى
خلاصة حكم المحدث : روي موقوفا وله متابعة على رفعه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1531
التخريج : أخرجه النسائي (3793) بلفظ: "وإن شاء ترك غير حنث"، واللفظ الثاني: أخرجه الترمذي (1531) بلفظ: "إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه"، واللفظ الثالث: أخرجه أبو داود (3261)، والترمذي (1531)، والنسائي (3828)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 12)
3793- أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن الترمذي] (4/ 108)
1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن أبي داود] (2/ 245)
3261- حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال (( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى)).

[سنن الترمذي] (4/ 108)
1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن النسائي] (7/ 25)
3828- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد، حدثه، أن نافعا، حدثهم، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى))