الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَلْبِ والجنْبِ ونَهَى عنِ اللَّمْسِ والنَّجْشِ معَ البيعِ ونَهَى أنْ يَبْتَاعَ الرجلُ عَلَى بَيْعِ أَخيهِ أَوْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخيهِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-85
التخريج : أخرجه الطبراني (18/ 242) (606) واللفظ له، وأبو داود (2581)، والترمذي (1123)، والنسائي (3335) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش خيل - الجنب خيل - الجلب بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 242)
: 606 - حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلب والجنب ونهى عن اللمس والنجش مع البيع ونهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه

سنن أبي داود (3/ 30)
: 2581 - حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا عنبسة، ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد الطويل، جميعا عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب زاد يحيى في حديثه: في الرهان

[سنن الترمذي] (3/ 423)
1123 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا حميد وهو الطويل، قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.

سنن النسائي (6/ 111)
3335 - أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا