الموسوعة الحديثية


- لا يمشِ أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ لِيُنعِلْهما جميعًا أو لِيخلَعْهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5460
التخريج : أخرجه البخاري (5855) باختلاف يسير، ومسلم (2097)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
5855- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
68- (2097) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا)