الموسوعة الحديثية


- فإن تسليمَ اليهودِ والنصارى بالكفوفِ والحواجبِ
خلاصة حكم المحدث : وقع لنا نحوه بسند رجاله ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الفتوحات الربانية الصفحة أو الرقم : 5/300
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (8911)
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - الإشارة باليد والكف والرأس عقيدة - من أمر بمخالفتهم آداب السلام - كيفية السلام آداب عامة - من تشبه بقوم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شعب الإيمان للبيهقي - العلمية (6/ 463)
8911 - أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد السكري قال : أنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال نا الفضل بن محمد البيهقي قال نا النفيلي قال : نا عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن صور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسلموا تسليم اليهود و النصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف و الحواجب هذا إسناد ضعيف بمرة فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع و عثمان بن عبد الرحمن ضعيف