الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
الراوي : عطاء | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4306
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع طلاق - لا طلاق قبل النكاح خلع وظهار - أحكام الخلع
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: