الموسوعة الحديثية


- قامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فُلانًا ابني، عاهَرتُ بأُمِّه في الجاهِليَّةِ. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذَهَبَ أمرُ الجاهِليَّةِ، الولَدُ للفِراشِ، ولِلعاهِرِ الحَجَرُ".  
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 9/ 228
التخريج : أخرجه أبو داود (2274) بلفظه، وأحمد (6933) مطولا، وابن أبي شيبة (17983) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم رضاع - الولد للفراش نكاح - الولد للفراش نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد حدود - للعاهر الحجر لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث